⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 55 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-3 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين - حكمه قبل قرار مجلس الوزراء في 9/ 12/ سنة 1944 أو بعده
⚖️ تعيين باليومية - لحاملي المؤهلات الدراسية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا صحة لقول المدعى بأن قواعد الإنصاف الصادرة في 30 من يناير سنة 1944 قد حرمت تعيين حملة المؤهلات الدراسية أمثاله باليومية إذ هي وإن نصت على عدم جواز تعيينهم في درجة أقل من الدرجة السادسة إلا أن ذلك ليس معناه سوى تحريم تعيينهم في درجة أقل من الدرجة السادسة - أما تعيينهم باليومية فجائز قانوناً بدليل أن تلك القواعد قد تضمنت نصوصاً خاصة بتسوية حالات المعينين باليومية من حملة الشهادات الدراسية الواردة بها لما هو مقرر لمؤهلاتهم مع منحهم العلاوات كزملائهم حملة تلك الشهادات المعينين على درجات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تكون الحكومة قد خالفت القانون حين حرمت المدعى (الحاصل على مؤهل دراسي والمعين باليومية) من العلاوة المقررة لزملائه المعينين على درجات وأعطته بدلاً عنها علاوة من العلاوات المقررة للعمال، ذلك أنه لم يكن من الجائز تطبيق كادر العمال عليه وهو لا مصلحة له فيه إذ أن مناط تطبيقه على من انطبقت عليه قواعد الإنصاف كالمدعى، بحسب نص البند السادس من قواعد ذلك الكادر، أن يكون ما ناله من الإنصاف أقل مما يستحقه بموجب قواعد كادر العمال ولما كانت العلاوة المستحقة للمدعى على أساس قواعد ذلك الكادر أقل مما يستحقه على أساس قواعد الإنصاف لذلك ما كان هناك موجب لتطبيقها عليه.