الطعن رقم 800 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظفون
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الثامنة الكتابية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومصطفى كامل اسماعيل المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لما كان قانون الميزانية 1950/1951 قد نقل المنتدبين من وزارة المعارف إلى دار الكتب مع رفع درجاتهم إلى درجات أعلى فبمقتضى ذلك كان يتعين على الدار تنفيذ ما جاء بذلك القانون من تخصيص هذه الدرجات للمنتدبين دون سواهم ولكنها وقد اتخذت سبيلا آخر في توزيعها على جميع موظفي دار الكتب تكون قد خالفت القانون.