الطعن رقم 326 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ترقية
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ اجراؤها - ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ مخالفتها في حالة فردية مخالفة للقانون
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل أن ترقية الموظف أو عدم ترقيته من الأمور التي تترخص الإدارة في تقديرها إلا أنها إذ التزمت في ذلك قاعدة تنظيمية عامة معينة كان لزاماً عليها أن تطبقها في شأن الجميع بحيث إن خالفتها في التطبيق الفردي كان ذلك بمثابة مخالفة للقانون كما أنها حتى في الأحوال التي لها أن تترخص في تقديرها دون أن يقيدها في هذا الشأن قيد من قانون أو لائحة أو من قاعدة تنظيمية عامة رسمتها فأصبح متعيناً عليها أن ترتسمها في التطبيق الفردي حتى في هذه الأحوال يجب أن تتوخى المصلحة العامة فإن انحرفت عن ذلك وصدرت في تصرفها عن باعث من إساءة استعمال السلطة كان هذا التصرف معيباً حقيقاً بالإلغاء.