⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 779 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: أجنبى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إبعاده

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الظروف مجتمعة تظهر أن مغادرة المدعى للبلاد في سنة 1940 كانت بنية العودة إليها ولكن إعلان الحرب من ايطاليا والدول المتحالفة حالت بينه وبين الرجوع، واستمرت إقامته خارج المملكة المصرية بفعل تلك القوة القاهرة وما أن وضعت الحرب أوزارها حتى سعى إلى الرجوع سنة 1946 وما بعدها ولم يسمح له بالعودة إلا في سنة 1950 بإقامة مؤقتة تجددت لمدة حددت بعد ذلك فهذا لا يغير من حقيقة الواقع وهو أن المدعى أقام طوال حياته منذ ولادته بمصر وأنه لم يبارحها إلا لغرض مؤقت وبنية العودة وإنما حال دون عودته قوة قاهرة ومن ثم تكون دعواه على أساس سليم من القانون ويتعين إلغاء القرار الصادر بإبعاده.