الطعن رقم 172 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-2
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ خاص - يقيد العام ولا عكس
⚖️ الطعن فيه - بطريقين
⚖️ إجتماعية - مناط إستحقاقها حسب قواعد الإنصاف
⚖️ فواته - دفع بعدم القبول
⚖️ إستثنائي - يقتضي التخصيص والنص عليه
⚖️ أقدمية - الأوامر الملكية بتعيين الممثلين السياسيين
⚖️ اقدمية فيها - الأصل فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
فوات ميعاد الطعن لا يمنع من الطعن بالإلغاء في القرارات الإدارية اللاحقة المنشئة لمراكز قانونية جديدة ما دام الطعن قد تم في الميعاد القانوني ولا يقدح في ذلك أن يكون الطعن فيها متضمناً في الوقت ذاته النعي بمخالفة القانون على القواعد التنظيمية العامة التي تكون الإدارة قد اتبعتها في القرارات السابقة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
طبقاً لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة وما أكدته بدوائرها المجتمعة يجوز الطعن في القرارات الإدارية فيما تضمنه من قواعد تنظيمية عامة إما بطريق مباشرة أي بطلب إلغائها في الميعاد القانوني أو بطريق غير مباشرة أي بطلب عدم الاعتداد بها على أساس بطلانها لمخالفتها للقانون وذلك عند نظر المنازعات الخاصة بذوي الشأن والتي قد يستمسك فيها بتطبيق تلك القواعد التنظيمية العامة وفى هذه الحالة الأخيرة لا يعتد بما إذا كان ميعاد الستين يوماً قد انقضى بالنسبة إليها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
عند وجود نص خاص في قانون أو مرسوم أو لائحة في شأن يتعلق بهيئة التمثيل السياسي وجب إتباعه فإن لم يوجد طبقت في المسألة ما يسرى على سائر موظفي الحكومة من قوانين أو مراسيم أو لوائح وذلك لما هو معلوم من أن الخاص يقيد العام فإن لم يوجد النص الخاص فلا مندوحة من تطبيق النصوص العامة السارية على جميع الموظفين في ذات المسألة حفظاً للمجانسة والانسجام والمساواة في المعاملة بين جميع موظفي الحكومة.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لم يرد لا في المرسوم بقانون الصادر في 29 من أكتوبر سنة 1925 بوضع نظام الوظائف السياسية ولا فى لائحة شروط الخدمة في وظائف التمثيل الخارجي المصدق عليها من مجلس الوزراء فى 25 من مايو سنة 1933 أي نص خاص يفيد تحديد الأقدمية.
📌 المبدأ / الفقرة (5)
لا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن زملاء المدعى قد اكتسبوا أسبقية في الأقدمية عليه نتيجة لترتيبهم قبله في الأمر الملكي رقم 37 لسنة 1947 وفوات ميعاد الطعن فيه فأصبح حصيناً من أي إلغاء - لا وجه لذلك لأن زملاءه المذكورين لم يكتسبوا حقاً ذاتياً في مثل هذه الأسبقية في الأقدمية نتيجة للترتيب الوارد في الأمر المشار إليه وذلك لأنه لا يمكن اكتساب مثل هذا الحق الذاتي إلا بمقتضى نص خاص في قانون أو في لائحة ممن يملكها من شأنه أن يجعل اكتساب هذه الأسبقية نتيجة لأسبقية الترتيب الوارد في قرار الترقية أما عند عدم وجود نص خاص فلا تعتبر أسبقية الترتيب في القرار في ذاتها مكسبة لأسبقية الترتيب في الأقدمية ووجب عندئذ الرجوع في تحديدها إلى الضوابط العامة.
📌 المبدأ / الفقرة (6)
لئن كان لم ينص في القرار الخاص على ما إذا كانت العلاوة عادية أو استثنائية إلا أنه يجب اعتبارها علاوة عادية ولا وجه لحملها على الاستثناء إذ العلاوة العادية هي الأصل أما الاستثناء فهو الذي يقتضى التخصيص.