الطعن رقم 466 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-22
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
تيسير
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ تخط - قيامه علي أسباب تبرره مستمدة من الأوراق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الرابعة المشكلة برياسة عبد المجيد التهامى وبحضور محمد ذهنى وعلى على منصور وعبد العزيز الببلاوى ومحمد عبد الخبير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قواعد الترقيات التي ضبطها قرار مجلس الوزراء في 17 من مايو سنة 1950 قد خولت كل وزير حق تخطى الموظف في الترقية على شرط أن يصدر قرار بهذا التخطي يبين فيه أسبابه، وقد استعمل وزير الصحة حقه هذا في شأن المدعى فتخطاه في الترقية وأصدر قرارا بذلك أوضح فيه أن تركه في الترقية يرجع إلى الجزاء الموقع عليه، ولا شك أن الفعل الذي قارفه المدعى - وهو عدم إسعافه مصابا بحروق - الذي جوزي عنه يصلح سببا لحرمانه من الترقية في دوره ومن ثم يكون قرار التخطي المطعون فيه قد استند إلى أصل ثابت في الأوراق يبرره.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه لما يتحدى به المدعى من أن قرار التخطي صدر بعد يومين من قرار الترقية بعد أن وضح أن الترقيات إلى الدرجة الخامسة تمت على عدة دفعات انتهت في التاريخ الذي صدر فيه قرار التخطي شاملا لجميع من رؤى حرمانهم من الترقية في مختلف القرارات مبينا أسباب هذا الحرمان، ومؤدى ذلك أن قرار التخطي صدر ملازما لقرارات الترقية وجاء فيها بمثابة السبب من المسبب ولا عبرة بما قال به المدعى من أن الجزاء الموقع عليه لم يمنع من عودته للخدمة عام 1949 بعد فصله منها عام 1947، ذلك لأن الفصل لم يكن بسبب الجزاء الموقع عليه بل كان على أساس اعتباره مستعفيا بانقطاعه عن العمل أكثر من خمسة عشر يوما بدون إذن، والاستقالة غير مانعة من العودة إلى الخدمة - وإذن يبقى للجزاء الموقع على المدعى أثره في مجال بحث صلاحيته للترقية.