⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 52 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-2 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إختصاص محكمة القضاء الإداري

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مركز قانوني - مساس به
⚖️ جزاء تأديبي مقنع - التجريد من لقب مساعد مهندس
⚖️ مقنع - التجريد من لقب مساعد مهندس
⚖️ وظيفته تعلو وظيفة رسام
⚖️ مساس به - عدم جوازه مادام القانون لم ينص علي أثر رجعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى يقيم دعواه على أساس أن القرار المطعون فيه قد اشتمل على جزاء تأديبي مقنع حين قضى بتنزيله من وظيفة أعلى إلى وظيفة أدنى منها في مدارج السلم الإداري وإذ جرده من لقب مساعد مهندس الذي منحه إياه في 13 من سبتمبر سنة 1943 لمناسبة ترقيته إلى الدرجة السابعة الفنية - ولو صحت دعواه على هذا الأساس لكان القرار المطعون فيه في واقع الأمر جزاء تأديبياً وهو من القرارات التي تختص محكمة القضاء الإداري بطلب إلغائه طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الثالثة من قانون مجلس الدولة رقم 9 لسنة 1949 وعلى مقتضى ذلك يكون الدفع بعدم الاختصاص غير قائم على أساس سليم من القانون متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدال في أن وظيفة مساعد مهندس تعلو بطبيعتها عن وظيفة رسام في مدارج النظام الإداري المعمول به وآية ذلك أنها تؤهل متوليها للترقية إلى وظيفة مهندس على خلاف وظيفة رسام التي لا ترشح شاغلها للترقية مباشرة إلى مثل هذه الوظيفة ومتى كان الأمر كذلك فإن القرار المطعون فيه إذ قضى بتنزيل المدعى من وظيفة مساعد مهندس إلى وظيفة رسام وتجريده من لقب مساعد مهندس قد انطوى في الواقع على جزاء تأديبي مقنع إذ لا شك في أن التنزيل من الوظيفة عقوبة تأديبية طبقاً للفقرة الرابعة من المادة الأولى من الدكريتو الصادر فى 23 من مارس سنة 1901 وقد صدر هذا العقاب ممن لا يملكه وبغير ذنب جناه المدعى وبغير إتباع الإجراءات الواجبة في مثل هذه الحالة فيكون القرار الصادر به مخالفاً للقانون متعيناً إلغاؤه. ولا وجه لما تتحدى به الحكومة من أن تجريد المدعى من لقب مساعد مهندس تم تطبيقاً لقانون المهن الهندسية على اعتبار أنه لا يحمل مؤهلاً فنياً يجيز له حمل هذا اللقب ما دام المدعى قد حصل عليه قبل صدور القانون المذكور فتقرر له على مقتضى ذلك مركز قانوني ذاتي لا يمكن أن يتأثر بقانون لاحق لم ينص فيه على انسحابه بأثر رجعى على المراكز القانونية التي تمت قبل صدوره.