⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 701 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: براءات

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إجازة مرضية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون رقم 23 لسنة 1951 بمزاولة مهنة وكلاء البراءات وقد اشترط في مادته العاشرة أن يكون طالب القيد في سجل وكلاء البراءات من ذوى التجارب والمؤهلات الأخرى إنما قصد من ذلك توافر عنصرين يتميز كل منهما عن الآخر ولا يغنى وجود أحدهما عن وجود الثاني وهما التجارب من ناحية ثم المؤهلات من ناحية أخرى، ولتوكيد هذا المعنى أضاف أحدهما إلى الآخر بحرف (الواو) حتى يفهم من ذلك أنه يريد لكل منهما معنى خاصا يختلف عن معنى الآخر لا معنى واحدا بلفظين مختلفين وإذن يجب أن يتوافر في طلب القيد هذان العنصران أي أن يكون من ذوى التجارب وأن يكون أيضا والى جانب ذلك من أصحاب المؤهلات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن وكيل البراءات طبقا للفقرة الثانية من المادة الأولى من القانون رقم 23 لسنة 1951 يقصد به كل من ينوب عن الغير أمام الجهات الرسمية في اتخاذ إجراء من الإجراءات المنصوص عليها في القانون رقم 57 لسنة 1939 الخاص بالعلامات والبيانات التجارية والمعدل بالقانون رقم 143 لسنة 1949 وفى القانون رقم 132 لسنة 1949 الخاص ببراءات الاختراع والرسوم والنماذج الصناعية وفى اللوائح التنفيذية لهما - فهي مهنة تقضى إجراءات متشبعة النواحي وجهودا كبيرة من الناحيتين الفنية والقانونية، فمن الناحية القانونية يجب أن يلم وكيل البراءات إلماما تاما بالقوانين الخاصة بمختلف عناصر الملكية الصناعية والأحكام الرئيسية التي تضمنتها معظم القوانين الأجنبية في شأن حماية الملكية الصناعية وكذلك أحكام الاتفاقات والمعاهدات الدولية المتصلة بالملكية الصناعية لإتباعها في التسجيل المحلي، والتسجيل الدولي، ومن الناحية الفنية يجب أن يكون وكيل البراءات على مستوى كاف يمكنه من أن يحرر باللغة العربية السليمة الوصف التفصيلي للاختراع المطلوب تسجيله بحيث يشرح نواحيه المختلفة وطريقة تنفيذه ويبين عناصره الجديدة التي يطلب المخترع حمايتها فضلا عن الشروط الفنية الدقيقة المتصلة بتسجيل الرسوم والنماذج الصناعية، هذا إلى أن الاختراع قد يتصل موضوعه بأية ناحية من النواحي العلمية والفنية ولذلك اشترط القانون فيمن يقيد اسمه في السجل أن يكون حاصلا على درجة أو دبلوم من إحدى الجامعات المصرية.