⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 816 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-12-2 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: بيع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القرائن - القرائن القانونية
⚖️ بعض أنواع البيوع - البيع بالعربون
⚖️ تفسير العقد
⚖️ سلطة محكمة الموضوع - تفسير العقد

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد صدقى العصار نائب رئيس المحكمة وعضوية إبراهيم فودة ومحمد إبراهيم خليل وعلى السعدنى وأحمد شلبى.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
النص في المادة 103 من التقنين المدني على أن "دفع العربون وقت إبرام العقد يفيد أن لكل من المتعاقدين الحق في العدول عنه، إلا إذا قضى الإتفاق بغير ذلك" يدل على قيام قرينة قانونية - قابلة لإثبات العكس - تقضي بأن الأصل في دفع العربون أن تكون له دلالة جواز العدول عن البيع، إلا إذا اتفق الطرفان صراحة أو ضمناً على أن دفع العربون معناه البت والتأكيد والبدء في تنفيذ العقد.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
تفسير العقود و إستظهار نية طرفيها ، هو أمر تستقل به محكمة الموضوع ما دام قضاؤها يقوم على أسباب سائغة ، و طالما أنها تخرج فى تفسيرها للعقد و إستظهار نية المتعاقدين عن المعنى الظاهر لعباراته ، و هى فى ذلك لا تتقيد بما تفيده عبارة معينة منها، و إنما بما تفيده فى جملتها .