الطعن رقم 659 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار الإداري النهائي الذي يحق للمدعى الطعن فيه بالإلغاء وهو قرار تجنيده لما يصدر بعد والدعوى رفعت قبل صدوره فمن ثم تكون الدعوى قد رفعت قبل أوانها ويتعين الحكم بعدم قبولها لرفعها قبل الأوان.