الطعن رقم 569 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-5-1
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
قرار إداري نهائى بالتجنيد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلبات الإلغاء - شرط قبولها
⚖️ أسبابه - أسباب الإحالة الي المعاش هي التي من أجلها سبق التخطي وحكم بغستحقاقه الترقية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا بان للمحكمة أن التهم التي بنت عليها لجنة الشياخات قرار الفصل من المشيخة تهم غير صحيحة ولا سند لها بأوراق المحاكمة الإدارية - كما تجد المحكمة أن ما يعزوه المدعى إلى رجال الإدارة من أنهم في طريق الاتهام والمحاكمة الإدارية والعزل تحت تأثير تدخل نائب المنطقة يقوم عليه الدليل من واقع الخطاب الموجه من النائب إلى المدير في هذا الشأن لكل ما تقدم ترى المحكمة إلغاء القرار المطعون فيه لمخالفة القانون وإساءة استعمال السلطة.