⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 545 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مأذون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعيين - غير حاصل علي الشهادة المقررة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا تم تعيين المدعى عليه مأذوناً وفقاً للإجراءات والقواعد التنظيمية العامة المقررة باللائحة فقد تقدم بعد استيفاء أوراقه وذلك لأنه غير حاصل على إحدى الشهادات التي تتطلبها اللائحة وقررت اللجنة تعيينه لنجاحه في الامتحان بتفوق على منافسيه ثم صدقت الوزارة على قرار تعيينه فمن ثم يكون القرار قد صدر وفقاً للقانون.