الطعن رقم 481 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
أجازة مرضيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن مدير المصلحة إذ رفض اعتبار أجازات المدعى المرضية أجازة اعتيادية استنادا إلى إسرافه في طلب تلك الأجازات عقب نقله واحتياله للحصول عليها مع أهمية الوظيفة التي يشغلها المدعى لم يخالف أحكام القوانين ولم يسئ استعمال حقه المخول له بمقتضى المادة 11 من التعليمات المالية رقم 34 ومن ثم يكون القرار المطعون فيه قائم على أساس سليم من القانون ويتعين لذلك رفض الدعوى.