⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 190 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-5-1 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: دفع بعدم القبول لعدم توافر المصلحة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترخيص في الإتجار به - رفضه علي أساس عدم جواز الجمع بين هذه التجارة وبين مهنة توفكجي
⚖️ مخالفتها في حالة فردية مخالفة للقانون
⚖️ حالة غير مستقرة قبل صدور قانون إنشاء مجلس الدولة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب السعادة عبد الرزاق أحمد السنهوري باشا رئيس المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك ومحمد عبد السلام بك وعبد الرحمن الجبري بك وبدوى حموده بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان مبنى الدفع بعدم قبول الدعوى أن المدعى لا مصلحة له في الدعوى إذ ليس من حقه الطعن في القرار الصادر بالترخيص للمدعى عليهما الثاني والثالث في الاتجار بالأسلحة والذخائر ولا مناقشة الظروف التي صدر فيها هذا الترخيص لأنه لا رابطة بينه وبينهما ولم يكن له طلب منظور في ذاك الوقت حتى يمكن القول بأن الوزارة تجاوزت مبدأ المساواة أو أنها تجاوزت السلطة المخولة لها ومن ثم تكون الدعوى غير مقبولة - هذا الدفع يتصل فى حقيقته بموضوع الدعوى والفصل فيه يقتضى الفصل في الموضوع ما دام البحث يتناول الطلبات المقدمة من المدعى والمدعى عليهما الثاني والثالث والظروف التي صدر فيها الترخيص وبذلك يكون الدفع فى غير محله متعيناً رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا جدال في أن مخالفة قاعدة تنظيمية في شأن فرد بعينه يعتبر مخالفة للقانون.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا وجه لما أثاره الدفاع عن الحكومة من أن المدعى تقوم به حالة تمنع من الترخيص له وهى أنه يمتهن حرفة (توفكجى) ولا يجوز الجمع بين هذه المهنة وتجارة الأسلحة والذخائر بالمحل ذاته - لا وجه لذلك لأن محل هذا البحث والمفاضلة أن يكون قبل الترخيص وبالنسبة إلى مقدمي الطلبات جميعهم أما بعد ذلك فلا يعدو أن يكون دفاعاً لتغطية المواقف الخاطئة.