⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 231 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: ضباط احتياط

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تخطيه في الوظيفة المدنية - حكمه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
عملاً بأحكام قراري مجلس الوزراء الصادرين في 9 من فبراير سنة 1947، 19 من سبتمبر سنة 1948 يكون المدعى (الذي كان من ضباط الجيش الاحتياطي العامل) محقاً في تعديل أقدميته في الدرجة المرقى إليها بجعلها من تاريخ ترقية زميله في الوظيفة المدنية الذي تخطاه، وكان المدعى يسبقه في الدرجة السابقة، وبجعل المدعى سابقاً عليه.