الطعن رقم 385 لسنة 6 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-21
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
إبعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إبعاده
⚖️ إقامة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضير المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المدعى حين غادر البلاد لم يسو إقامته أو يحصل على إذن العودة طبقا للفقرة الثالثة من المادة الرابعة من القانون رقم 29 لسنة 1940 بشأن جوازات السفر وإقامة الأجانب فإنه يدل على انقطاع إقامته، يضاف إلى ذلك أن التعليمات العامة رقم 11 لسنة 1951 التي أصدرتها إدارة الجوازات والجنسية بشأن البحارة الأجانب قد حددت سنة كأقصى مدة لغياب البحار في الخارج فإذا زادت مدة غيبته عن ذلك اعتبرت إقامته منقطعة وقد كان هذا شأن المدعى إذ طالت غيبته خارج المملكة المصرية عن مدة سنة مما يؤكد انقطاع مدة إقامته طبقا لأحكام القانون رقم 49 لسنة 1940 وللقواعد التنظيمية سالفة الذكر التي وضعتها إدارة الجوازات والجنسية لتنظيم شئون البحارة الأجانب في المملكة المصرية ومراقبه إقامتهم، ويترتب على انقطاع إقامته أن يكون شأنه شأن الأجنبي الذي يقدم البلاد لأول مرة، وللدولة في شأن هؤلاء الأجانب سلطة تقديرية واسعة فيما يتعلق بقبولهم أو عدم قبولهم في إقليمها، والحكومة إذ رفضت التصريح للمدعى بالإقامة في مصر بمقتضى سلطتها سالفة الذكر مستندة إلى ما أثير حوله من شبهات بسبب اعتقاله في جزيرة اليس التي تعتبر منفى للخطرين في أمريكا فمن ثم يكون قرارها هذا صادرا في حدود سلطتها بريئا مما يعيبه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن القيود التي وردت على حق الحكومة المصرية في إبعاد الأجانب التي تضمنها التصريح الرابع الملحق باتفاقية مونترو والمرسوم الصادر في 22 يونيه سنة 1938 بشأن إبعاد الأجانب، تلك القيود التي يشير إليها المدعى قد سقطت وانتهى أمرها بانتهاء فترة الانتقال في 14 أكتوبر سنة 1944 يضاف إلى ذلك أنها لا تعنى سوى الأجانب المقيمين بمصر إقامة غير منقطعة وإقامة المدعى قد انقطعت فلا تنطبق علية أحكام هذا المرسوم وذلك التصريح على فرض سريان أحكامهما.