الطعن رقم 165 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
مدد الخدمة السابقة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ إخلال به - حكمه
⚖️ انفصالها عن الخدمة الحالية بشهر - ضم ثلاثة ارباعها فقط
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاستناد إلى فتوى وزارة المالية بأن قواعد حساب مدد الخدمة السابقة في الأقدمية وتحديد الماهية الصادرة في 11 من مايو سنة 1947 لا تنطبق على الموظفين الشاغلين لوظائف خارج الهيئة أو عمال اليومية مخالف لقرار مجلس الوزراء الصادر فى 11 من مايو سنة 1947 إذ هو لم يتضمن نصوصاً تفيد عدم سريانه على الموظفين خارج الهيئة أو عمال اليومية، وهو كقراره في 30 من يناير سنة 1944 يسرى على الموظفين كافة سواء أكانوا داخل الهيئة أم خارجها أم باليومية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المساس بالحقوق المكتسبة لا يكون إلا بقانون ينص فيه على الأثر الرجعى طبقاً للمادة 27 من الدستور، حتى لو كانت تلك الحقوق مستمدة من قرارات تنظيمية عامة تصدرها الإدارة بما لها من سلطة عامة في حدود وظيفتها التنفيذية بمقتضى القوانين - ولذلك فإن قرار مجلس الوزراء في 11 من مايو سنة 1947 إذ نص على سريان أحكامه على الحالات التي ما كانت تمت تسويتها قبل صدوره في حين أن أربابها كانوا قد اكتسبوا الحق في ظل قرار 30 من يناير سنة 1944. يكون والحالة هذه مجاوزاً لحكم المادة 27 من الدستور فيما نصت عليه من عدم جواز تقرير الرجعية إلا بنص خاص في القانون فلا يجوز الاعتداد به فى حالة المدعى بعد أن كسب الحق في تسوية حالته على مقتضى القواعد الواردة بقرار 30 من يناير سنة 1944.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كانت مدة الخدمة السابقة منفصلة عن مدة الخدمة الحالية بشهر تقريباً فهو لا يستحق والحالة هذه غير ضم ثلاثة أرباعها ما دام أن المعول عليه قانوناً هو وجود الانفصال الفعلي بين المدتين مهما قصرت مدته.