⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1517 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-22 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ إحالة إلي المعاش

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يكون القرار الصادر بإحالة المدعى إلى المعاش مع ضم المدة الباقية لبلوغه سن الستين ومنحه علاوتين من علاوات الدرجة الثالثة وتسوية معاشه على أساس أخر راتب إذا رغب في ذلك غير نهائي لأنه صدر معلقا على شرط قبول المدعى، ولم يتحقق هذا الشرط إذ رفض المدعى هذا العرض وبذلك سقط القرار وأصبح غير ذي أثر وبالتالي لا تترتب عليه حقوق ولا ينشئ مراكز قانونية إذ أن هذا القرار لم يجاوز حد العرض الذي لم يصادف قبولا من المدعى ومن ثم تكون الدعوى غير قائمة على أساس سليم من القانون متعينا رفضها.