⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 137 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: إحالة الي المعاش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تعويض عن الضرر المادي عن الإحالة الي المعاش
⚖️ استنادا الي طول خدمة الموظف - عدم جوازها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة محمد عفت بك وحسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك وعلى على منصور بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
القرار الصادر بإحالة موظف إلى المعاش بناء على طلبه هو قرار إداري يلزم لصحته توافر أركان ثلاثة أولها أن يكون ثمة طلب مثار من الموظف يبدى فيه رغبته في الإحالة إلى المعاش والثاني أن تظل هذه الرغبة قائمة حتى صدور القرار بالإحالة إلى المعاش والثالث أن تتم الإحالة على مقتضى الشروط التي قرن بها الموظف طلبه فإذا ما تخلف ركن من هذه الأركان كان القرار باطلاً لا تنقطع به صلة الموظف بالوظيفة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما يقوله المدعى في تبرير طلب التعويض من أن في منعه عن أداء وظيفته وحرمانه من مباشرة عمله فيها ما مس اعتباره واعتدى به على كرامة القضاء، لا تستجيب المحكمة إلى رأيه فيه ولا تتفق معه في تصويره إياه ذلك أن الأمر لا يعدو خلافاً بين وجهتي نظر، فالمدعى كان يرى أن ولايته رغم القرار الصادر بإحالته إلى المعاش باقية والوزارة ترى أن ولايته بعد صدور القرار منقضية وإزاء إصرار المدعى على رأيه وتنفيذاً لقرار الإحالة إلى المعاش الواجب التنفيذ طلب إليه التنحي عن عمله دون أن يؤثر ذلك على حقه في الطعن في القرار.