⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 799 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-11-12 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: اعلان

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الحكم فى الاستئناف - مسائل عامة
⚖️ الاعلان فى الموطن الاصلى
⚖️ بطلان الاحكام
⚖️ حجية الحكم - اثر حجية الحكم - استنفاد الولاية
⚖️ ندب الخبراء
⚖️ مسائل الواقع - فى الموطن
⚖️ نظر الطعن - سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد فاروق على راتب نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد المرسى فتح الله وأحمد ضياء عبد الرازق وعلى محمد عبد الفتاح ومحمد مختار منصور.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
تقدير ما إذا كان المعلن إليه ترك الإقامة فى موطنه وقت إعلانه فيه أو لم يتركها هو من المسائل التى تخضع لتقدير محكمة الموضوع دون ما رقابة عليها فى ذلك من محكمة النقض ما دام قضاؤها قائماً على أسباب سائغة .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
المحكمة الإستئنافية لا تملك ، عند القضاء ببطلان الحكم المستأنف العيب فيه أو فى الإجراءات المترتب عليها ، أن تعيد الدعوى إلى محكمة أول درجة التى فصلت فى موضوع الدعوى تكون قد إستنفدت ولايتها عليها ، و إنما يتعين على المحكمة الإستئنافية فى هذه الحالة نظر الدعوى بمعرفتها و الفصل فيها .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
محكمة الموضوع غير ملزمة أصلاً بإاجابة طلب ندب خبير متى وجدت فى أوراق الدعوى ما يكفى لتكوين عقيدتها للفصل فيها . و قضاؤها فيها دون إشارة إليه يعتبر قضاء ضمنياً برفضه .
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا كانت التقريرات الواردة بالحكم المستأنف سائغة و لها أصلها الثابت بالأوراق تؤدى إلى النتيجة التى إنتهى إليها و تتضمن الرد الضمنى المسقط لما ساقه الطاعن من أوجه دفاع فإن ما يثيره فى هذا الشأن لا يعدو أن يكون جدلاً فى تقدير المحكمة للأدلة و ترجيح بينة على أخرى مما لا يجوز التحدى به أمام محكمة النقض .