⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1502 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ رفض ضمني
⚖️ ترخص الجهة الإدارية - شرطه
⚖️ نوعي

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن وطه عبد الوهاب ومحمد السعيد خضيرالمستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جهة الإدارة وإن كانت تملك نقل الموظفين إلا أن استعمال هذا الحق مقيد بمقتضيات الصالح العام فإن انحرفت جهة الإدارة عن هذا الهدف وأساءت استعمال سلطتها خضع قرار النقل لرقابة المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن فوات فترة تزيد على أربعة أشهر دون رد من الوزارة يعتبر قرارا حكميا برفض التظلم يبدأ بعد انقضائه مباشرة ميعاد الستين يوما المحددة لرفع الدعوى.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا خلا ملف خدمة المدعى من أي مأخذ على كفايته ومقدرته على الاضطلاع بعمله كمفتش إداري فمن ثم يكون القرار الصادر بنقله من هذه الوظيفة إلى وظيفة وكيل قسم مالي مديرية الجيزة قد بنى على أسباب غير صحيحة مستهدفا إقصاء المدعى عن وظيفته وإحلال غيره محله تمهيدا لترقيته إلى الدرجة الرابعة التي يستحقها المدعى دون سواه بوصفه أقدم مفتش إداري بالدرجة الخامسة وذلك وفقا لأحكام قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 من ديسمبر سنة 1950 فيكون القراران المطعون فيهما قد صدرا مشوبين بعيب إساءة استعمال السلطة ويتعين لذلك إلغاؤه.