⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1103 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-21 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: قواعد الإنصاف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار لها
⚖️ سريانها
⚖️ المعينون باليومية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الخامسة المشكلة برياسة بدوى ابراهيم حموده وبحضور عمر لطفى ومحيى الدين حسن المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يبين من الإطلاع على كتاب المالية الدوري في 9/12/1944 أنه لم يقض بوقف العمل بقواعد الإنصاف وما كان له أن يقضى بذلك لأن تلك القواعد قد صدرت من سلطة أعلى من وزارة المالية فلا يجوز لهذه تعديلها. وتدل نصوص هذه القواعد على أنها وضعت لتسرى على الموظفين سواء في ذلك من عينوا قبل صدورها ومن عينوا بعد ذلك.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن كتاب وزارة المالية الدوري رقم ف 234/1/302 بتاريخ 6 سبتمبر سنة 1944 بتنفيذ قواعد الإنصاف قد حدد أجور المعينين باليومية من حملة الشهادات المبينة به ومنهم حملة دبلوم المدارس الصناعية نظام الثلاث السنوات فنص على أن تحسب أجورهم على أساس اعتبار دخولهم الخدمة بأجور تعادل الماهية المقررة لشهاداتهم و يمنحون زيادة في الأجر توازى العلاوات التي يمنحها المعينون في درجات وفقا للقواعد الواردة به.