الطعن رقم 142 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-26
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
تعليم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ من كانوا يشغلون وظائف كتابية في الهيئات الخاصة من ذوي المؤهلات
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القرار الصادر من مجلس الوزراء في 9 من مايو سنة 1948قد أنشأ حقاً للحاصلين على مؤهلات بعضها في التدريس وكانوا يشغلون وظائف كتابية في الهيئات الخاصة مثل مجالس المديريات أو وزارة الأوقاف أو الأوقاف الملكية وطبقت عليهم قواعد الإنصاف ثم نقلوا إلى وزارة المعارف العمومية للانتفاع بهم في التدريس وفى الوظائف الكتابية والإدارية في تسوية حالاتهم وفقاً للقواعد الواردة بقراره الصادر في 5 من مارس سنة 1945 دون أن ينتقص من الحقوق والمزايا الواردة به شيئاً وهذا يقتضى قانوناً انتقال تلك الحقوق والمزايا كاملة إليهم ولا شك أن منها استحقاقهم لرواتبهم بعد تسويتها وفقاً لأحكام ذلك القرار من تاريخ صدوره - أي من 5 من مارس سنة 1945 - وتستخلص المحكمة من المذكرة المرفوعة لمجلس الوزراء والتي وافق عليها بقراره الصادر في 9 من مايو سنة 1948 أن مجلس الوزراء قصد تلك النتيجة فعلاً. ذلك أنه كان يرمى إلى مساواة المدعين وأمثالهم بأقرانهم المدرسين ذوى المؤهلات الفنية في التدريس الذين لهم مدد خدمة في وظائف كتابية بمجالس المديريات ووزارة الأوقاف وعوملوا بقرار 5 من مارس سنة 1945 وهذه المساواة لم تكن لتتم إلا بانتقال الحقوق والمزايا الواردة بذلك القرار كاملة إليهم وتساووا في المعاملة مع أقرانهم من كافة الوجوه.