⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 3 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-26 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: قبول الدعوى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ طلبات الإلغاء - شرط قبولها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد عفت بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حسين أبو زيد بك وعلى أبو الغيط بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الوزارة قد تخطت المدعى في الترقية في مايو سنة 1943 ورقت غيره فإن القرار الصادر بتخطيه قد ترتب له على مقتضاه مركز قانوني - لا تستطيع المحكمة تعديله بغير المساس بذلك القرار وهو أمر لا تملكه لصدوره قبل إنشاء مجلس الدولة وعدم جواز طلب إلغائه لأن القانون الصادر بإنشائه لا ينعطف أثره على الماضي فلا يسرى فيما استحدثه من حق الطعن بالإلغاء فى القرارات الإدارية على القرارات السابقة على صدوره.