الطعن رقم 661 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
بوليس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ كونستبلات - مادة 36 من القانون 140 لسنة 1944
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يظهر من استقراء المادة 36 من قانون نظام هيئات البوليس واختصاصها أنها عنت بحكمها أولئك الذين لا يزالون من طائفة الكونستبلات حتى يوم نفاذ القانون رقم 140 لسنة 1944 أو من يتخرجون من قسم الكونستبلات بعد ذلك إذ الخطاب فيها موجه إليهم وحدهم على سبيل التعيين. ولم تتحدث المادة عن الكونستبلات الذين كانوا قد صاروا ضباطاً من قبل ولو أنها قصدت أن يكون حكمها منسحباً عليهم بأثر رجعى لذكرت ذلك صراحة ما دام العمل كان يجرى فيما مضى على مساواة الضباط خريجى قسم الكونستبلات بزملائهم من خريجي مدرسة البوليس فى جميع الحقوق والمزايا، بما في ذلك فرصة الترقي في سلك الضباط إلى الدرجات الأعلى بدون قيد أو شرط، وما داموا هم قد اكتسبوا مراكز قانونية نهائية في هذا الخصوص بوصفهم ضباطاً ولم يبقوا في عداد الكونستبلات.