⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 115 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-5-15 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: تنسيق

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ أقدمية موظف - تصحيحها بقرار من المالية لإنطباق الحالة علي قرار مجلس الوزراء
⚖️ مصحلة أعتبرت وحدة واحدة في حدود أغراض التنسيق - إعتبار كشف الأقدمية العام للمصلحة
⚖️ ترقية بالأقدمية المطلقة - إخلال بترتيبها - لا يجوز
⚖️ توزيعها علي مختلف الاقسام والمصالح

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة محمود صابر العقاري بك حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا ظهر للمحكمة من جداول التنسيق أن مصلحة الإحصاء اعتبرت وحدة واحدة فى حدود أغراض التنسيق وجبت مراعاة ذلك عند إجراء الترقية إلى الدرجات المنسقة موضوع النزاع واعتبار كشف الأقدمية العام الذي ينتظم موظفي المصلحة جميعا.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لئن كانت المادة الأولى من قواعد التنسيق أجازت توزيع الدرجات على مختلف أقسام الوزارات والمصالح إلا أنها قرنت ذلك بحسب مفهوم المادة وطبقا لما جرى عليه قضاء هذه المحكمة، بأن يكون التوزيع على أساس تقسيم إداري قائم ويصدر بالتوزيع الفرعي به قرار من الوزير المختص وعلى مقتضى النسب العددية لموظفي كل قسم أو قلم.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
استقر قضاء هذه المحكمة على أن الترقية تنسيقا على أساس الأقدمية المطلقة فى حدود النسبة المقررة لذلك هي حق لموظف لا مجرد منحة فتخضع لرقابة المحكمة فى جميع عناصرها بما فى ذلك مبرر الترك لعدم الصلاحية.