الطعن رقم 396 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
وظيفة عامة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ سن - تقديره
⚖️ سن الموظف - علته
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة محمد سامي مازن بك وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوي بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن العلة في التحدث عن السن في صدد الوظائف العامة هي أن الوظيفة العامة نوع من الولاية يسلط بها الموظف في فرع من فروع العمل العام فيلزم للاضطلاع بهذه الولاية وتحملها وتصريفها إلى الغاية المرجوة قدر من الخبرة والنضوج كما أن الموظف لا يبقى على حال واحدة من القدرة على العمل واحتماله والنهوض به كلما طال به العمر ضعفت قدرته وقل إنتاجه لذلك كان طبيعياً أن يعين الشارع السن الذي يستوفى بها حد النضوج المطلوب وتلك التي ينتهي إليها حد الخدمة المجدية والإنتاج المرضي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
جرى نص المادة الثالثة من قانون المعاشات سواء ما صدر سنة 1909 أو ما صدر في سنة 1929 بأنه يعتمد في تقدير سن الموظفين والمستخدمين على شهادة الميلاد أو على مستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد وفي حالة عدم إمكان الحصول على إحدى هاتين الشهادتين يكون تقدير السن بمعرفة القومسيون الطبي. ومؤدى هذا النظر أنه ما دامت السن قد قدرت عند دخول الموظف سواء بشهادة الميلاد أم بمستخرج رسمي من دفتر قيد المواليد وسواء بقرار من القومسيون الطبي كان هذا التقدير باتاً لازماً لا رجعة فيه وقامت علاقة الموظف بالحكومة على موجبه في كامل مجرى حياته الوظيفية. وقد أكد الشارع هذا النظر بما جاء في الفقرة الأخيرة من المادة الثامنة من المرسوم بقانون رقم 37 لسنة 1929 من أنه لا يجوز الطعن في التقدير بهذه الطريقة بأي حال من الأحوال. ولا يجوز الحجاج بأن المصلحة قبلت من المدعى شهادة الميلاد أو اعتمدتها ذلك أنه لا يجوز الارتباط في تقدير السن على قاعدة تخالف القواعد الموضوعة لها والنظم المقررة فيها.