الطعن رقم 154 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-5
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
شهادات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ مساس به
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشى ابراهيم سمرى وعضوية سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزارة المعارف لا تستقل بتقدير المؤهلات بل تشاركها في هذا التقدير وزارة المالية بل ومجلس الوزراء إذ أصدر قراره في 29 من مارس سنة 1943 بالترخيص بصفة عامة في اعتبار النجاح في امتحان النقل من الفرقة الرابعة إلى الفرقة الخامسة الثانوية بمثابة الحصول على شهادة الثقافة وفى معاملة الناجحين فيه معاملة الحاصلين على شهادة الدراسة الثانوية قسم ثان أو ما يعادلها من حيث التعيين في الدرجة الثامنة بماهية قدرها ستة جنيهات مصرية في الشهر وقد زيدت هذه الماهية بعد ذلك إلى ستة جنيهات ونصف جنيه شهريا من بدء التعيين مع علاوات تصل بالراتب إلى عشرة جنيهات شهريا وذلك بالتطبيق لقواعد الإنصاف.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن مجلس الوزراء قرر تطبيق قاعدة المساواة المتقدم ذكرها بصفة عامة أي في جميع الأحوال وإن الإشارة إلى سنة بذاتها لم ترد إلا عرضا باعتبار كونها السنة التي ألغى فيها النظام القديم وحل محله النظام الجديد للتعليم الثانوي ويكون قول الحكومة إن قاعدة المساواة التي قررها مجلس الوزراء مقصورة على الناجحين في السنة المذكورة دون غيرها، ينفيه ما هو ظاهر من ذلك القرار من أنه وضع قاعدة عامة لتقدير المؤهل بالاتفاق بين الوزارتين المختصتين وموافقة مجلس الوزراء ولأنه لا محل لتمييز سنة على سنة ويؤكد ذلك ما جاء بالمذكرة المرفوعة إلى مجلس الوزراء من أن الفكرة منتهية إلى تقرير مبدأ عام وهذا هو ما استقر عليه قضاء هذه المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا اعتداد بما جاء في مذكرة الحكومة من أن قرار مجلس الوزراء في 29 من مارس سنة 1943 قد ألغى بصدور قواعد الإنصاف التي جاءت خلوا من النص على حاله المدعى وأمثاله، لا اعتداد بذلك لأن القواعد المذكورة قد تضمنت في البند التاسع منها نصا خاصا بالشهادات المعادلة لشهادة الدراسة الثانوية بقسميها الأول والثاني وقد أحال النص إلى الكشف رقم 2 الملحق بالقواعد المشار إليها والذي ذكر فيه أن الراتب المقرر لشهادة الدراسة الثانوية" قسم خاص" هو 6.5 جنيهات أما استحقاق المدعى وأمثاله لهذا الراتب بصفة كونهم مساوين لحملة الثقافة فمستمد من قرار مجلس الوزراء الصادر في 29 من مارس سنة 1943 الذي رتب لهم حقاً ذاتياً من تاريخ صدوره لا يجوز المساس به بقرار لاحق ما لم يكن ذلك بناء على قانون ينص فيه على تطبيقه بأثر رجعى.