⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 508 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-9 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ترخيص بيع الخمور

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ بيع الخمور - بيع المحل
⚖️ تسويتها في المعاملة بين الناس إذا إتحدت ظروفهم
⚖️ إخلال به
⚖️ في المعاملة - واجب علي جهة الإدارة إذا إتحدت ظروف الناس أن تسوي بينهم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرتي صاحبي العزة حبشي ابراهيم سمري بك محمد عفت بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزارة الداخلية إذ رفضت تجديد رخصة بيع الخمور التى كانت ممنوحة لمن باع للمدعيين المحل، فسلطتها فى ذلك غير محدودة بالقانون رقم 38 لسنة 1941 فلا يعيبها إلا إذا استخدمت فى غير المصلحة العامة، إذ يكون لذلك ما نعاه المدعيان على القرار المطعون فيه من هذه الناحية غير صائب ولا تأخذ به المحكمة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا تبين للمحكمة أن المحل ملك المدعيين كان مرخصا له فى بيع الخمور من قبل وأنه لم يكن هناك سبب لاحق بشخص المدعيين أو بموقع محلهما يدعو إلى عدم الترخيص لهما فى ذلك كما أنه يوجد بالحي الكائن به الكثير من محال بيع الخمور، لذلك لا يكون هناك أدنى مبرر لرفض الوزارة الترخيص لهما فى ذلك خصوصا وقد رخصت فى إدارة المرقص "الكباريه" وعلى هذا يكون القرار الصادر برفض الترخيص لهما مخالفا لروح القانون مشوبا بإساءة استعمال السلطة فضلا عن مخالفته أيضا لمبدأ المساواة المقرر بالمادة الثالثة من الدستور.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
من الواجب على السلطة الإدارية أن تسوى فى المعاملة بين الناس إذا اتخذت ظروفهم فيما أعطاها المشرع من سلطان فى تصريف الشئون العامة فلا تعطى حقا لأحد من الناس ثم تحرم غيره منه متى كانت ظروفهما متماثلة.