⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 44 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-12-5 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: موظف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الثلاثين سنة
⚖️ إفادة منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشى ابراهيم سمرى وعضوية سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن ثمة قاعدة متبعة تقضى بعدم اعتبار المدة السابقة على بلوغ سن الثامنة عشرة ضمن مدة خدمة الموظف وبالتالي بعدم اعتبارها في الدرجة والماهية والعلاوة والمكافأة أو المعاش دون أن يكون ذلك مانعا من التحاق الموظف بالخدمة قبل بلوغه هذه السن وبحيث لا يترتب على دخوله أي اثر من الآثار المتقدم ذكرها وقد أشير إلى هذه القاعدة في تقرير لجنة تعديل الدرجات وذلك في صدد التحدث عن سن الدخول في الكادر الكتابي فجاء بذلك التقرير أن السن الملائمة لذلك هي حوالي الثامنة عشرة ثم تأكدت هذه القاعدة أخيراً بما ورد في كتاب وزارة المالية الدوري في أول يناير سنة 1947 من عدم جواز إدخال المدة التي يكون قد الحق فيها الموظف بالخدمة قبل بلوغه سن الثامنة عشرة في تقدير ماهيته أو تحديد علاوته أو أقدميته في الدرجة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قواعد إنصاف المنسيين إذ نصت على منح علاوة الثلاثين سنة لمن قضى ثلاثين سنة في درجة أو درجتين حتى آخر يونيه سنة 1943 لم يحرم من يتم الثلاثين سنة بعد هذا التاريخ من الانتفاع بهذه القواعد وليس ثمة مبرر للتفرقة بين هؤلاء وهؤلاء وهذا هو الشأن بالنسبة إلى المرقين كمنسيين عند استيفائهم هذه المدة المقررة للترقية في التاريخ المحدد بمقتضى قواعد إنصاف المنسيين أم بعده لأنه لا تمييز بدون مميز ولا مانع بدون نص صريح.