⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 733 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-1-10 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: طرح البحر

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ اكتساب الملكية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة حافظ رفقى نائب رئيس المحكمة وعضوية محمدى الخولى ويوسف أبو زيد ودرويش عبد المجيد وعزت حنورة.
📜 وقائع وأسباب ومنطوق الحكم
بعد الاطلاع على الارواق وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المقرر والمرافعة وبعد المداولة . حيث ان الطعن استوفى اوضاعه الشكلية . وحيث ان الوقائع - تتحصل على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر اوراق الطعن - فى ان المطعون ضدهما اقاما الدعوى رقم 1460 لسنة 1969 مدنى كلى سوهاج على الطاعن بطلب الحكم بتثبيت ملكيتها الى اطيان مساحتها 1ف و1ط و12س موضحة الحدود والمعالم بالصحيفة وقالا فى بيان الدعوى ان هذه الاطيان كانت ضمن اطيان اخرى ملكا لمورث مورثهما ... ... واخوته .... .... و.... .... و.... .... ثم تنازل .... .... عن حصته فى بعض هذه الاطيان ومن بينها الاطيان محل النزاع لاخوته الثلاثة مقال اختصاصه بعقارات اخرى ذلك قبل وفاته فى 21/8/1925 ثم تقاسم الاخوة الثلاثة الباقون ... ....و .... ..... و.... .... فيما يملكون من اطيان واختص مورث مورثهما ..... .... بالاطيان محل النزاع منذ سنة 1925 ووضع اليد عليها بنية تملكها ومن بعده مورثهما ..... الى ان تم اكتساب ملكيتها بمضى المدة الطويلة المكسبة للمكلية واستمرارهما فى وضع يدهما عليها الى ان نازعهما فى ملكيتهما الطاعن على سند من القول بانه اشتراها بموجب عقدى بيع مؤرخين 30/11/1946 صدرا له من ...... ...... .... وقضى بصحة التعاقد عليها بحكم مسجل فى 27/5/1952 وان البائع المذكور قد تملكها بموجب عقد بيع مسجل فى 27/4/1937 صادر له من .... ......و ...... .... اللتين تملكتاها بالارث عن شقيقهما .... .... الذى توفى دون ذرية ونظرا لان شقيقهما المذكور قد تنازل عما يملكه من اطيان زراعية لاولاد شقيقه .... .... على ما سلف بيانه نظير اختصاصه بعقارات اخرى وان هذا البيع المنسوب صدوره للطاعن يكون قد صدر من غير مالك فقد اقاما دعواهما للحكم بطلباتهما - وبعد ان ندبت المحكمة خبيرا فى الدعوى لمطابقة المستندات على الطبيعة وتحقيق وضع اليد على الاطيان محل النزاع ومدته وسببه وما اذا كان المطعون ضدهما ومورثهما من قبلهما قد وضوعوا اليد عليها وضع يد هادىء ومستمر وظاهر بنية التملك مدة خمسة عشر سنة سابقة على تاريخ رفع الدعوى رقم 176 لسنة 1956 مدنى المراغة فباشر الخبير المامورية وقدم عنها تقريرا انتهى فيه الى ان ارض النزاع كانت فى وضع يد مور المطعون ضدهما منذ سنة 1934 وظلت فى وضع يده الى ان نازعه فى حيازتها المدعى فى الدعوى رقم 66 لسنة 1947 مدنى اخميم ومن ثم لم يكتمل لوضع يد مورثهما على الارض محل النزاع المدة الطويلة المكسبة للملكية . وبتاريخ 31/3/1974 قضت المحكمة برفض الدعوى . استأنف المطعون ضدهما هذا الحكم لدى محكمة استئناف اسيوط " مامورية سوهاج " طالبين الغاءه والحكم لها بطلباتهما وقيد الاستئناف برقم 143 سنة 49ق وبتاريخ 3/5/1976 قضت محكمة الاستئناف بثبوت ملكية المطعون ضدهما للاطيان محل النزاع وتسليمهما لهما . طعن الطاعن فى هذا الحكم بطريق النق وقدمت النابة العامة مذكرة ابدت فيها الراى برفض الطعن وعرض الطعن فى غرفة مشورة فحددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رايها . وحيث ان مما ينعاه الطاعن على الحكم المطعون فيه الفساد فى الاستدلال والقصور فى التسبيب والخطا فى تطبيق القانون وفى بيان ذلك يقول ان الحكم المطعون فيه التفت عما انتهى اليه الخبير الذى ندبته محكمة اول درجة من ان الاطيان محل النزاع كانت طرح بحر فى سنة 1934 وسلمت لمورث المطعون ضدهما منذ ذلك التاريخ بدلا من اطيان كانتا أكل بحر من سنة 1926 وانتهى فى اسبابه الى ان تلك الاطيان لم تكن طرح بحر سلمت بدلا من اطيان اكل بحر وانما كانت قائمة على الطبيعة منذ ... ... فى سنة 1925 بدليل انها- وفقا لدفاع الطاعن - اعتبرت ضمن تركة .... .... وتلقتها عنه بالارث شقيقتاه ....... ....... و ....... ..... وهذا استنتاج غير سليم لا يتفق واحكام قانون طرح البحر واكله السارى فى ذلك الوقت ، هذا فضلا عن ان الحكم المطعون فيه اثبت فى مدوناته ان وضع اليد المكسب للملكية بشرائطه القانونية كان لمورث المطعون ضدهما ومورثة من قبله منذ سنة 1925 وليس كما انتهى اليه الخبير فى تقريره من سنة 1934 دون دليل على ذلك وهو ما يجعل الحكم المطعون فيه مشوبا بالقصور والفساد فى الاستدلال والخطا فى تطبيق القانون بما يستوجب نقضه . وحيث ان هذا النعى فى محله . ذلك ان الحكم المطعون فيه اثبت فى مدوناته . وحيث انه الابتناء على تلك الحقائق فان ارض النزاع وقد ادعت .... .... و .... ... تملكها ارثا عن مورثهما .... ... الذى توفى فى سنة 1925 وقامتا ببيعها الى ... .... فان مؤدى ذلك ان تلك الاطيان كانت موجودة على الطبيعة وقت وفاة مورثهما فى 21/8/1925 والا لما امكن اعتبارها تركة له تورث عنه مما ينبىء بيقين على ان اطيان النزاع كانت قائمة على الطبيعة ولها وجود حقيقى فى اقل القليل وقت وفاة ... .... سنة 1925 اخذا بمستندات المستانف ضده ( الطاعن ) وتسلسل ملكيته حسبما جاء بها ولا يقلل من ذلك ما جاء بتقرير الخبير من ان اطيان النزاع طرحها النيل عام 1934 .... " لما كان ذلك وكان اعتبار الاطيان محل النزاع قائمة على الطبيعة منذ وفاة .... .... فى سنة 1925 من مجرد احتابها ضمن تركته على ما ورد بدفاع الطاعن استنتاجا من واعق لا ينتجه لان اطيان اكل البحر تظل فى تكليف مالكها وتور عنه حتى يعوض هو او ورثته عنها من اطيان طرح البحر وفقا لاحكام القانون رقم 48 لسنة 1932 الخاص بطرح البحر واكله . لما كان ذلك كلك وكان الحكم المطعون فيه بعد ما انتهى الى ان الاطيان محل النزاع كانت قائمة على الطبيعة منذ سنة 1925 اثبتت مدوناته " ان مورث المستانفين ( المطعون ضدهما ) خلفا لمورثة قد اكتسب ملكية هذه الاطيان بوضع اليد المدة الطويلة المكسبة للملكية منذ سنة 1925 حتى سنة 1946 وفق القدر المتيقين من الارواق وبالتالى تكون تلك الملكية على هذا الوجه قد ثبتت لمورث المستانفين ( المطعون ضدهما)وقت ان نازع المشتانف ضده ( الطاعن ) مدعيا شراء هذه الارض " . وكان الحكم المطعون فيه قد خلا من الاشارة الى دليل على وضع يد مورث المطعون ضدهما وموره من قبله فى الفترة من سنة 1925 الى سنة 1934 فانه يكون فضلا عما شابه من فساد مشوبا بالقصور فى التسبيب بما يوجب نقضه لهذا السبب دون حاجة لبحث باقى اسباب الطعن .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كان إعتبار الأطيان محل النزاع قائمة على الطبيعة منذ وفاة ... ... ... ... فى سنة 1925 من مجرد إحتسابها ضمن تركته على ما ورد بدفاع الطاعن إستنتاجاً من واقع لا ينتجه لأن أطيان أكل البحر تظل فى تكليف مالكها و تورث عنه حتى يعويض هو أو ورثته عنها من أطيان طرح البحر وفقاً لأحكام القانون 48 لسنة 1932 الخاص بطرح البحر و أكله .