الطعن رقم 173 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-12-4
سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى:
عمدة
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ فصله
⚖️ فصله
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حمودة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قيد أسماء أشخاص لم يبلغوا السن القانونية بجدول الانتخاب كل أمر يدل على التراخي والتقصير الجسيم في أداء الواجب ذلك أن التحقق من أعمار سكان البلدة أمر ميسور للعمدة والمشايخ فلديهم دفاتر المواليد وقوائم القرعة يطلعون عليها كلما التبس عليهم أمر أعمار الناخبين وبذلك لم يجتنب القرار المطعون فيه الصواب إذ قضى بفصل العمدة أو الشيخ عن هذه التهمة.