⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 483 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-12-4 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: رسم بلدي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حقيقته - إختلافه عن الضرائب
⚖️ علي محال أو عمليات نقل الأشخاص او البضائع بطريق السكك الحديدية أو السيارات بإعتبارها محلات تجارية - جوازه
⚖️ عملية نقل الأشخاص بالسيارات

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة الدكتور عبد الرزاق احمد السنهورى رئيس المجلس وعضوية محمود صابر العقارى ومحمد عبد السلام وعبد الرحمن الجبرى وبدوى ابراهيم حمودة المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أن الرسوم التي تحصلها الهيئات البلدية من سكان المدن التي تمثلها إنما هي فرائض تفرضها على هؤلاء السكان نظير ما تؤديه إليهم من منافع وخدمات وتخصص حصيلتها للإنفاق على صيانة مرافق المدن ورعايتها وتحسينها فهي في حقيقتها رسوم تختلف كل الاختلاف عن الضرائب بمعناها القانوني.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
استقر قضاء هذه المحكمة كذلك على أن نقل الأشخاص أو البضائع بطريق السكك الحديدية أو السيارات العامة عمل تجارى بطبيعته طبقا للمادة الثانية من القانون التجاري كما أن ممارسة هذا العمل يجعل القائم به في نظر القانون تاجراً أو تضفى على المحلات التي يباشر فيها نشاطه هنا صفة المحل التجاري ومن ثم يجوز للمجالس البلدية والقروية فرض الرسوم على هذه المحلات باعتبارها محلات تجارية عملا بنص المادة 23 من القانون رقم 145 لسنة 1944 الخاص بنظام المجالس البلدية والقروية.