⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 503 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-9 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قرار بها - قرار إدارى فردي
⚖️ قرار ترقية - تقيده بميعاد الستين يوما وإلا أكتسب حصانة نهائية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد سامي مازن بك ومحمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
قرار الترقية من القرارات الإدارية الفردية فلا تملك جهة الإدارة الرجوع فيه حتى لو صدر مخالفا للقانون إلا من خلال ستين يوما من تاريخ صدوره طبقا لنص المادة 35 من قانون إنشاء مجلس الدولة طبقا لما استقر عليه قضاء المحكمة فإذا انقضى هذا الميعاد اكتسب القرار الإداري حصانة نهائية تعصمه من أي إلغاء.