⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 107 لسنة 6 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: جيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية
⚖️ أقدمية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور الأستاذ على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان اقتراح لجنة الضباط الذي بنى عليه قرار التخطي فيما انتهى إليه من ترك المدعى في الترقية إلى رتبة الصاغ، استنادا إلى أن مجموع تقاريره السرية غير مرضية، قد بنى على أسباب غير صحيحة لا يمكن استخلاصها من الأوراق وبوجه خاص ما هو ثابت في التقارير السرية المقدمة في حق المدعى، كما أن ما وقع على المدعي من جزاءات ليس من شأنه أن يحول دون ترقيته، ذلك أن عدم الإخطار عن تاريخ جلسة بمحاكمة متهم عسكري ووجود عجز في العهدة المسئول عنها المدعى بصفته رئيسا ليست من مبررات الترك خصوصا وتقارير المدعى ليس فيها ما يمسه في كفايته أو سمعته وكان يبين من الأمر العسكري رقم 194 لسنة 1925 الخاص بقواعد الأقدمية والترقي في الجيش أن التزام الأقدمية في الترقية حتى رتبة صاغ وجوبي وأن التخطي لا يكون إلا في حالات استثنائية بقرار من لجنة الضباط وما دام أن الترقية لرتبة الصاغ واجبة إلا في أحوال استثنائية فترك المدعى في الترقية رغم أقدميته لإهمال لا يمس الكفاية والنزاهة يعتبر مخالفة قانونية يحق للمدعى المطالبة بتعويض عنها.