⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 631 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ علي درجة ميزانية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدرجة المتنازع عليهما هي من درجات الميزانية فتملك الجهة الإدارية سلطة الترقية إليها بالاختيار، ولا معقب عليها فيه ما دام تصرفها قد خلا من سوء استعمال السلطة وعلى ذلك فإن إدارة الجامعة إذ فاضلت بين المدعى وزميله وانتهت إلا إيثار هذا الزميل عليه بالترقية مستندة حسبما هو ثابت من الأوراق في تخطى المدعى إلى إهماله وكثرة تغيبه بدون إذن عن عمله، مع سابقة توقيع جزاء عليه بخصم خمسة أيام من راتبه سنة 1947، والى سبق تأخير ترقيته من الدرجة الثامنة إلى الدرجة السابعة للإهمال وعدم الاكتراث، في حين أن زميله مجد ومثابر وملم بأعماله، لا تكون قد انجرفت أو تجوزت.