الطعن رقم 460 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ موظف بها - إحالته إلي المعاش بناء علي طلبه
⚖️ من وظيفة مدير قسم قضايا البلدية إلي وظيفة رئيس القسم الإداري بالأقسام الصحية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين أبوزيد بك وسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان القرار المطعون فيه قد تضمن نقل المدعى من وظيفة مدير قسم قضايا البلدية إلى وظيفة رئيس القسم الإداري بالأقسام الصحية بها والوظيفتان تختلفان فى الدرجة المالية وفى النوع وفى الأهمية فالوظيفة الأولى فى الدرجة الثالثة المالية والوظيفة الثانية فى الدرجة الرابعة المالية كما تدل على ذلك ميزانية البلدية عن عام 1947 - 1948 المقدمة فى ملف الدعوى، والوظيفة الأولى فنية قضائية بينما الوظيفة الثانية وظيفة إدارية والوظائف الفنية القضائية تمتاز دائما بعلو شأنها وسمو مركزها, والوظيفة الأولى لها من الأهمية ما تجعل شاغلها يشرف على جميع نواحي النشاط فى البلدية بينما الوظيفة الثانية أضيق اختصاصا وأدنى شأنا فإن هذه الفوارق جميعها تجعل الأمر الإداري الصادر بنقل الموظف إلى وظيفة أقل منطويا على عقوبة من غير الطريق التأديبي الواجب إتباعه قانونا مما يترتب عليه بطلانه لمخالفته للقانون.