الطعن رقم 331 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
تنسيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ جزاء - يبرر الترك
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات اصحاب العزة محمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين أبوزيد بك وعلى ابوالغيط بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا اعتداد بما تقوله الحكومة من تركها للمدعى فى الترقية بالأقدمية المطلقة طبقا لقواعد التنسيق لسابقة لفت نظره إلى خطأ إرتكبه أثناء تأدية عمله ما دام لفت النظر لا يدخل فى عداد الجزاءات الإدارية المنصوص عليها والتي قد تبرر تخطى الموظف فى الترقية بالأقدمية.