⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 186 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-4-25 سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى: مدد الخدمة السابقة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ ترقية التلميذ ( الإشراق )
⚖️ حسابها في الأقدمية وتحديد الراتب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة حبشي إبراهيم سمري بك و بحضور حضرتي صاحبي العزة سيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت مدة الخدمة السابقة مدة منقطعة ينقصها عنصر الاستقرار فلا يجوز حسابها في تحديد الماهية.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القاعدة التي أوردها مجلس الوزراء فى 28 من ديسمبر سنة 1944 بشأن ترقية التلميذ (الإشراق) ومساعد الصانع إلى درجة صانع - هذه القاعدة تطبق فقط على العمال الموجودين الآن في الخدمة أما الذين يستجدون فتطبق عليهم قواعد الكادر العام بطبيعة الحال - وصبى الصانع يعتبر صانعاً بعد مضى الثماني السنوات عليه في الخدمة ويوضع من التاريخ التالي لمضى هذه السنوات الثماني في الدرجة التي تؤهله لها وظيفته حسب الكادر المقرر وتطبق هذه القاعدة على الموجودين الآن في الخدمة كما في الحالة السابقة - أما ما ورد في الكتاب الدوري بشأن كادر عمال اليومية الصادر في 16 من أكتوبر سنة 1945 عن مساعدي الصانع فقد كان في صدد وضع كشوف بتكليف إنصافهم. والعبرة من حيث القواعد الواجب السير على مقتضاها والمصدر المعول عليه في شأنها هو قرار مجلس الوزراء ذاته.