⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 445 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: مصلحة فى الدعوي

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ استثنائية
⚖️ مساس به
⚖️ مصلحة - توارفها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد سامى مازن وعضوية محمد عفت وحسين ابوزيد وعلى ابو الغيط وعلى على منصور المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المصلحة كما تكون مادية تكون أدبية فكلتاهما تجزىء في قيام الدعوى وتصلح لها دعامة وسنادا ولا مشاحة في أن لمن أحيل إلى المعاش مصلحة أدبية في إلغاء المرسوم الصادر بتقديم غيره عليه في الأقدمية لما قد يفتح من ثغرة يتسرب منها سوء الظن إليه، ولاسيما إذا لوحظ ما أدلت به الحكومة في دفاعها من أن من بين الأسباب التي دعت إلى صدور المرسوم المشار إليه طول مدة خدمة المطعون فيه المشرفة من جهة كفايته ونزاهته، وما قد يحمله ذلك التوجيه من تعريض خفي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا وجه للحجاج بأن الحكومة قصدت بالمرسوم المطعون فيه تصحيح خطأ وقع عند تعيين المدعى رئيساً لمحكمة بنى سويف الشرعية بمرسوم سابق إذ جعلت أقدميته إذ ذاك سابقة على أقدمية المطعون فيه مع أنه من كان من الواجب أن تكون تالية لها، لتخرجهما معا من معهد واحد وفى سنة واحدة وسبق المطعون فيه في ترتيب النجاح، ولكون المدعى معينا في القضاء الشرعي من الخارج ـ لا وجه لذلك ـ لأنه قد مضى على تعيين المدعى في القضاء الشرعي بالمرسوم المتقدم ذكره زمن طويل وأيا ما كان الرأي في الأقدمية التي قررها، فقد اكتسب المدعى به مركزاً قانونيا لا يجوز المساس به بل قد تلته مراسيم أخرى جارية مجراه، مما يفيد تقبل حكمه والرضا به.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
لا حجة فيما تثيره الحكومة من أنها استعملت في المرسوم المطعون فيه الرخصة المخولة لها في المادة الخامسة من أن الأمر العالي الصادر في 14 من مارس سنة 1910 والتي تجيز لها الاستثناء من قواعد التعيينات والترقيات بالنسبة إلى وظيفة من كل ثلاث وظائف، ذلك أن المادة الخامسة المذكورة لا ترخص في الاستثناء إلا من القواعد المقررة في المادتين الثالثة والرابعة ـ أما تلك القواعد المقررة في المادة الثانية، والتي تحكم الدعوى، فلا تتسع لرخصة أو يرد عليها استثناء.