⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1353 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1952-12-18 سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى: منسيون

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ منسيون - متي يفيدون منها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور الأستاذ على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الأساس المنصوص عليه في قرار مجلس الوزراء الصادر في 25 من يونيه سنة 1950 المتضمن لأحكام كتاب المالية الدوري رقم ف 234 - 5 / 24 / م12 المؤرخ في يونيه سنة 1950 للمفاضلة بين المنسيين إذا لم يتسع عدد الدرجات الخالية لترقيتهم جمعيا هو الأسبقية في توافر الشروط المقررة لتلك الترقية فإن تساووا في ذلك فتكون المفاضلة على أساس الأقدمية في الدرجة الأخيرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
بحسب القواعد الواردة بقرار مجلس الوزراء الصادر في 27 من أغسطس سنة 1950 يخص المنسيين ثلث الدرجات الخالية، أي سبع درجات من الواحد وعشرين درجة التي خلت في حين أن القرارين المطعون فيهما سواء نظر إليهما في مجموعهما أم منفصلين قد خالفا القواعد المذكورة إذ لم يمنحهم القرار الأول إلا ثلاث درجات في حين أن ما يخصهم هو خمس درجات ولم يمنحهم القرار الثاني إلا درجتين في حين أن ما يخصهم هو ثلاث درجات، هذا إذا نظر إليهما على استقلال - أما إذا اعتبر مكملين لبعضهما ووحدة واحدة فقد كان واجبا أن يخص المنسيين سبع درجات في حين أن مجموع ما نالهم هو خمس درجات فقط - ومن ثم ما كان يجوز على أي الحالين تخطى المدعى في الترقية - بعد ما حل دوره قبل استيفاء النسبة المخصصة للمنسيين ومن ثم يكون القرارين مخالفين للقانون.