⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 731 لسنة 46 قضائية

النقض المدني 1980-5-27 سنة المكتب الفني: 31
ملخص / وقائع الدعوى: تأمينات اجتماعية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اصابات العمل
⚖️ نطاق تطبيق القانون
⚖️ عيوب التدليل - القصور - ما يعد كذلك
⚖️ الخصوم فى الدعوى
⚖️ اصابة العمل
⚖️ القانون الواجب التطبيق - فى مسائل العمل والتأمينات
⚖️ الخصوم فى الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برئاسة محمد كمال عباس نائب رئيس المحكمة وعضوية محمد وجدى عبد الصمد وألفى بقطر حبشى ومحمد على هاشم وصلاح الدين عبد العظيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذ كانت الطاعنة - الهيئة العامة للتأمينات - قد إختصمت أما محكمة الموضوع ليصدر الحكم فى مواجهتها إلا أنه لما كان من شأن الحكم المطعون فيه أن ينشىء إلتزامات عليها فإنه تتوافر لها مصلحة فى الطعن ، فضلاً عن أن الطاعنة و قد إستأنفت الحكم الإبتدائى طالبة القضاء بإلغائه و رفض دعوى المطعون ضدها الأولى حاملة لواء هذه المنازعة أمام محكمة الإستئناف و قضى برفض إستئنافها فإنها تكون محكوماً عليها و يحق لها بالتالى الطعن فى الحكم .
📌 المبدأ / الفقرة (2)
صدر قرار وزير التأمينات رقم 169 لسنة 1973 بشأن القواعد الخاصة بالتأمين على عمال المقاولات فى 1973/10/28 على أن يعمل به من 1973/11/1 ، و كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه أن مورث المطعون ضدها الأولى - العامل - توفى بتاريخ 1973/10/29 قبل العمل بهذا القرار فلا تسرى أحكامه على واقعة الدعوى .
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المقصود بإصابة العمل - و على ما جرى به قضاء محكمة النقض - وفقاً لنص الفقرة [ د ] من المادة الأولى من قانون التأمينات الإجتماعية الصادر بالقانون رقم 63 لسنة 1964 - الذى يحكم واقعة الدعوى - الإصابة بأحد الأمراض المهنية المبينة بالجدول رقم [1 ] الملحق بهذا القانون أو الإصابة نتيجة حادث وقع بغتة بفعل قوة خارجية أثناء العمل أو بسببه مس جسم العامل و أحدث به ضرراً ، و إذا كان ذلك . و كان الثابت من مدونات الحكم الإبتدائى أن المحضر رقم 6246 لسنة 1973 إدارى الرمل تضمن أن مورث المطعون ضدها الأولى قد توفى بسبب هبط فى القلب و قد خلص ذلك الحكم - الذى أيده و أحال إلى أسبابه فى هذا الشان الحكم المطعون فيه - إلى أن هذه الوفاة قد حدثت أثناء العمل و بسببه دون أن يبين الأساس الذى أقام عليه هذا القضاء ، و لم يرد الحكم المطعون فيه على ما أثارته الطاعنة بأسباب إستئنافها فى هذا الشأن فإنه يكون قاصر البيان .