الطعن رقم 237 لسنة 1 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-9
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الادارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ليست إلزامية للإدارة - ترخصها في التقدير - شرطها
⚖️ قانون معدل للإختصاص
⚖️ قراراتها - لا تملك سلطة دنيا إلغاءها او تعديلها - إلا بتفويض
⚖️ عن قرار وزاري في شان الموظفين
⚖️ الإختصاص - سريانه علي الدعاوي القائمة التي لم يقفل باب المرافعة فيها
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات اصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك ومحمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كانت المادة الخامسة من القانون رقم 112 لسنة 1946 بإنشاء مجلس الدولة قد قصرت اختصاص المحكمة فى دعاوى التعويض من القرارات الإدارية على الحالات المبينة بالفقرات الثلاث الأخيرة من المادة الرابعة من القانون سالف الذكر وهى الخاصة بالمطالبة بالتعويض عن قرار تأديبي صادر بفصل موظف من وظيفته أو عن قرار صادر بفصله منها من غير الطريق التأديبي أو عن قرار إداري صادر فى حق أحد من الأفراد فإن القانون رقم 9 لسنة 1949 الذي صدر فى 2 من فبراير سنة 1949 معدلا لأحكام القانون السابق والذي أصبح نافذ المفعول من تاريخ نشره فى الجريدة الرسمية فى 3 من فبراير سنة 1949 قد وسع اختصاص المحكمة فى دعاوى التعويض وجعله شاملا لهذه الدعاوى وكافة القرارات الإدارية الصادرة فى شأن الموظفين متى كان الطعن فيها بالإلغاء جائزا ومنها قرارات الترقية والتعيين ولا شك أن هذا القانون باعتباره من القوانين المعدلة للاختصاص تسرى على الدعوى الحالية عملا بالمبدأ القانوني المقرر فى هذا الشأن من أن القوانين المعدلة للاختصاص تسرى على الدعاوى المنظورة أمام المحاكم إذا كان صدورها قبل قفل باب المرافعة فيها.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لا يجوز قانونا لأية وزارة تعطيل قرار صادر من مجلس الوزراء لأنه صاحب السلطة الإدارية العليا فى البلاد - ولا يجوز لأية سلطة أخرى أدنى منه وبغير تفويض خاص بذلك أن تقف تنفيذ قراراته أو تعطلها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
الترقية بالتيسير ليست حقا للموظف وإنما هي أمر جوازي للوزارة لا تجبر عليه.