الطعن رقم 665 لسنة 5 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
موظف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ نقل مكاني
⚖️ توقيعه علي موظف مؤقت
⚖️ بعقد - العقد هو الذي يحدد الرابطة القانونية ويكيفها
⚖️ موظف مكلف بالعمل بمراقبة التشريع لفترة من الزمن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور الأستاذ على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
بأن المدعى إذا عين على وظيفة مؤقته وبعقد لمدة سنة - فهو موظف مؤقت يملك رئيسه إيقاع الجزاءات التأديبية عليه بجميع أنواعها حتى عقوبة الفصل من الخدمة أو التنزيل من الوظيفة دون وساطة مجلس التأديب - ومن ثم فلا وجه لما ينعاه المدعى على القرارين المطعون فيهما، بفرض صحة قوله من انطوائهما على عقوبة تأديبية هي تنزيله من وظيفته، من وجوب صدورهما بناء على قرار مجلس التأديب وبعد إتباع الإجراءات المنصوص عليها في القانون فيما يتعلق بتأديب الموظفين الدائمين.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الثابت بملف خدمة المدعى أنه عين بإحدى وظائف الدرجة السادسة الفنية على اعتماد خفض تكاليف المعيشة ولم يعين بإحدى وظائف مراقبة التشريع والتحقيقات بالوزارة وهى التي تعد وحدها نظيرا لوظائف رجال القضاء والنيابة وأقسام قضايا الحكومة بحسب مرسوم النظراء فإن تكليفه العمل في تلك المراقبة فترة من الزمن لا يفيد تعيينه بإحدي وظائفها ولا يخوله حق البقاء فيها ما دام أنه لازال شاغلا لوظيفته المعين عليها أصلا والتي لا تعد من وظائف النظراء - ومن ثم فإن القرارين المطعون فيهما بنقله إلى مراقبة التفتيش العام والمباحث ثم إلى مراقبة تموين جرجا لم يترتب عليهما أي مساس بحالته القانونية السابقة وإن هو إلا مجرد نقل مكاني غير مخالف للقانون.