⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 75 لسنة 4 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-29 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ميعاد الستين يوما

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ التقيد به
⚖️ معادلة
⚖️ موظف به

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة محمد عفت وعضوية حسين ابوزيد وعلى ابو الغيط المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النزاع في الدعوى يدور حول مبدأ استحقاق المدعى لراتبه على أساس التسوية التي تمت ـ أيكون اعتباراً من أول فبراير سنة 1939 عملا بالأحكام الواردة بمنشور المالية رقم 10 لسنة 1940 أم من تاريخ إقرار المجلس البلدي لها باعتبارها تسوية استثنائية فهو والحالة هذه يعتبر نزاعا في راتب لا يتقيد رفعه إليها بميعاد الستين يوما المنصوص عليه في قانون مجلس الدولة لأنه خاص بطلب إلغاء القرارات الإدارية فقط فلا يسرى على المنازعات الخاصة بالرواتب التي هي من اختصاص المحكمة بولايتها الكاملة، إذ يظل حق رفع الدعوى بها قائما طالما أنه لم يسقط بالتقادم - ولا يؤثر فيه صدور قرارات من السلطة الإدارية بالاعتراف بذلك الحق أو بإنكاره مادام أن المدعى يستمد حقه من القوانين واللوائح مباشرة لا من تلك القرارات.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إنه وإن كانت نصوص المادتين الثالثة والرابعة من الدكريتو الصادر في 10 من ابريل سنة 1897 باعتبار الدبلومات والشهادات التي تعطيها الحكومة المصرية دون سواها لدخول المصريين في الوظائف الأميرية تشير إلى أن الحاصلين على دبلومات أجنبية الذين يطلبون اعتبار شهاداتهم معادلة للشهادات المصرية يجب عليهم أن يؤدوا امتحانا في اللغة العربية ـ مما يفيد أن هذا الامتحان يكون لاحقا لحصولهم عليها ـ غير أن هذا لا يعنى عدم الاعتداد بالنجاح في ذات الامتحان إذا كان سابقا على ذلك لأن المشرع لم يقصد إلا أن يشير إلى الحالة الغالبة في أن يكون أداء الامتحان في اللغة العربية بعد الحصول على الشهادات الأجنبية المراد معادلتها بالشهادات المصرية على أساس أن أصحابها درسوا خارج البلاد ـ أما إذا كان حامل الدبلومات الأجنبية قد درس في مصر ودخل امتحان البكالوريا المصرية ونجح في مادة اللغة العربية ولكنه اخفق في الحصول عليها لرسوبه في مواد أخرى، ثم سافر إلى أوروبا وعاد منها بعد حصوله على دبلومات أجنبية كحالة المدعى، فإن نجاحه في مادة اللغة العربية يكفى لمعادلة تلك الدبلومات بالدبلومات المصرية بغير حاجة لأداء امتحان جديد فيها ـ إذ الحكمة من اشتراط ذلك الامتحان هو الاستيثاق من العلم صاحب الدبلوم الأجنبي أو الشهادات الأجنبية باللغة العربية لغة البلاد الرسمية حتى لا يقبل في خدمة الحكومة من ليس له إلمام بها ـ فيستوي في ذلك الناجح قبل حصوله على الدبلوم الأجنبي أو بعده ـ لأن العبرة بالنجاح في كلا الحالين ـ كما يستوي النجاح كذلك سواء أكان عقب الامتحان في مادة اللغة العربية وحدها المنصوص عليها في المادة الثالثة سالفة الذكر أم كان في الامتحان العام للحصول على شهادة الدراسة الثانوية ( البكالوريا ) ـ لأن المفهوم من نصوص المادتين الثالثة والخامسة السالف ذكرهما أن امتحان اللغة العربية في كلا الحالين يتم في منهج واحد بل وفى وقت واحد بحيث تنتفي الحكمة من تكليف الناجح فيه من قبل بأدائه من جديد خصوصا بعد ما أصبح نجاحه الأول حجة رسمية لا يجوز نقضها أو المساس بها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا عين المدعى في ظل الكادر القديم للمجالس البلدية فإنه يكون مستحقا للراتب المقرر لدبلوماته اعتبارا من أول فبراير سنة 1939 طبقا لما نص عليه المنشور رقم 10 لسنة 1940 ولا يؤثر فيه القرار الصادر من المجلس البلدي بعدم صرف الفرق إليه إلا من تاريخ إقرار التسوية بعد إذ تبين أن ذلك القرار قد خالف القانون في هذه الناحية، ومس حقا كسبه المدعى لا تملك السلطة الإدارية حرمانه منه إلا بحكم تأديبي أو بنص في القانون.