⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 98 لسنة 2 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1949-6-9 سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى: الاتحاد العام للدراسات التجارية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عام للدراسات التجارية
⚖️ تعادل شهادة مدرسة العاملين الثانوية من حيث الدرجة والراتب والتعيين في الدرجة السابعة الكتابية
⚖️ شهادة مدرسة المحاسبة والتجارة المتوسطة - معادلة لدبلوم مدرسة المعلمين الثانوية من حيث الدرجة والراتب ووضع حاملها في الدرجة السابعة الكتابية
⚖️ سلطته في وضع جديده لتعديل المركز الوظيفي
⚖️ مجال التحدي بها في المركز الوظيفي
⚖️ حق مكتسب - ليس له حق مكتسب قبل الحكومة في صدد تعديل القوانين واللوائح الوظيفية
⚖️ علاقته بالحكومة - تنظيمية - حق السلطة التنفيذية في تعديل اللوائح والقرارات المنظمة لها
⚖️ التعين فيها لا يكسب صاحبها حقا شخصيا عليها
⚖️ ماهيتها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة حضرة صاحب العزة محمد على راتب بك وبحضور حضرات اصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك ومحمد عفت بك وبدوى ابراهيم حمودة بك وحسين أبوزيد بك المستشارين .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن للاتحاد العام للدراسات التجارية شخصية معنوية ونقابة مسجلة بوزارة الشئون الاجتماعية ورئيسه صاحب الصفة فى تمثيله.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن الوظيفة العمومية هي مركز قانوني عام وحالة موضوعية تنشأ وتنظم بمقتضى القوانين واللوائح الخاصة بها ويترتب على ذلك النتائج القانونية الآتية - أولا - أن التعيين فى وظيفة معينة لا يكسب صاحبها حقا شخصيا على هذه الوظيفة بل يخلع عليه المركز القانوني العام الخاص بالوظيفة - وثانيا - أن علاقة الموظف بالوظيفة هي رابطة قانونية نظامية تحكمها القوانين واللوائح المعمول بها بشأن هذه الوظيفة - وثالثا - يجوز للسلطة التنفيذية بوصفها المهيمنة على إدارة المصالح العامة وعلى تنظيمها تعديل القوانين واللوائح الوظيفية فى أي وقت طبقا لمقتضيات الظروف ولما تراه محققا للمصلحة العامة وحافظا لمصلحة الخزانة دون أن يكون للموظف أي حق مكتسب قبلها.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إنه وأن كان أحكام كادر سنة 1939 قد اعتبرت شهادة مدرسة المحاسبة والتجارة المتوسطة معادلة لدبلوم مدرسة المعلمين الثانوية ولباقي الدبلومات والشهادات الأخرى التي بينها المدعى في دعواه من حيث الدرجة والراتب فقد نصت في المادة الخامسة منه على تعيين حملة هذه الدبلومات والشهادات في وظائف الدرجة السابعة الكتابية إلا أن ذلك لا يمنع مجلس الوزراء الذي أصدر هذا الكادر من وضع قواعد جديدة لتعديل المركز الوظيفي لحملة بعض هذه الدبلومات والشهادات دون البعض الأخر وتصرفه في ذلك سليم ومطابق للقانون. أولا: لأن الإدارة التشريعية في كلتا الحالتين واحدة وهى مجلس الوزراء. وثانيا: لأن مجلس الوزراء يصدر اللوائح الخاصة بالموظفين بطريق التفويض المعطى له بدكريتو سنة 1901 وباعتباره المهيمن على مصالح الدولة عملا بحكم المادة 57 من الدستور. وثالثا: لأن لمجلس الوزراء الحق في الرجوع عن قاعدة التنازل المنصوص عليها في كادر سنة 1939 بإنصاف بعض الدبلومات والشهادات المقول بتعادلها دون البعض الأخر وذلك طبقا لما يراه محققا للمصلحة العامة التي يرعاها. ورابعا: ليس لهذا البعض الذي لم ينله الإنصاف أن يعترض على ذلك وأن يطلب إلزام مجلس الوزراء بإصدار قرار بإنصافه ولا وجه للتحدي في هذا الصدد بقاعدة المساواة بين ذوى المؤهلات المتماثلة في الدرجة والراتب وذلك لأن مجال تطبيق هذه القاعدة هو أن تكون المؤهلات الدراسية واحدة وأن تكون الوظيفة متحدة وهذا غير متوافر في حالتنا لأن شهادة مدرسة المحاسبة والتجارة المتوسطة تختلف عن دبلوم مدرسة المعلمين الثانوية وعن دبلوم دار العلوم والوظائف الفنية لحملة هذين الدبلومين تختلف عن الوظائف الخاصة بشهادة مدرسة المحاسبة والتجارة المتوسطة.