الطعن رقم 479 لسنة 3 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1951-4-25
سنة المكتب الفني: 5
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد الستين يوما
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بدؤه - من إعلان القرار أو نشره بطريق رسمي - عدم إستفادة العلم من النشر بإحدي الجرائد
⚖️ أثره - قطعه الميعاد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حضرة صاحب العزة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشي إبراهيم سمري بك وعبد المجيد التهامي بك وسيد على الدمراوى بك والسيد إبراهيم الديواني بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن وزارة الحربية والبحرية قد درجت في نظامها الداخلي منذ أمد بعيد على نشر قرارات الترقيات والتنقلات والتحركات الخاصة بموظفيها العسكريين والمدنيين في نشرات دورية وعلى مقتضى ذلك يجب اعتبار نشر القرار المطعون فيه بدءاً لسريان ميعاد الستين يوماً المحددة لتقديم الطلب بإلغائه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
التظلم المؤدى إلى قطع سريان ميعاد الستين يوماً هو الذي يقدم بعد صدور القرار فعلاً لا قبل صدوره، حتى تستطيع السلطة التي أصدرته أو السلطات الرئاسية إعادة النظر في قرار صدر بالفعل يكون قد تبينت معالمه وتحددت أوضاعه وذلك لسحبه أو تعديله حسب مقتضيات الأحوال على ضوء ما ورد في النظام المقدم، هذا إلى أن التظلم الذي قدمه المدعى جاء في عبارات عامة لا تحديد فيها بالذات لما يقصده المدعى فيما يتصل بشخصه مباشرة وإنما اشتمل على مقارنة أقامها بين مختلف طوائف موظفي سلاح الحدود في مختلف الدرجات وبيان ما لحق بعضهم من غبن وما أصاب غيرهم من توسعة.