الطعن رقم 643 لسنة 2 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1949-6-8
سنة المكتب الفني: 3
ملخص / وقائع الدعوى:
اختصاص محكمة القضاء الإدارى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ قرار بفصل موظف عمومي غير دائم - إختصاص حسب القانون رقم 9 لسنة 1949
⚖️ قوانين الإختصاص - لا تمس بها
⚖️ قوانين الإختصاص
⚖️ قانون معدل للإختصاص
⚖️ له أثر واجب النفاذ فورا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثانية المشكلة برياسة صاحب السعادة السيد على السيد بك وكيل المجلس وبحضور حضرات أصحاب العزة حبشى ابراهيم سمرى بك وعبدالمجيد التهامى بك وعبد الرحمن الجبرى بك وسيد على الدمراوى بك المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
جاء القانون رقم 9 لسنة 1949 معدلا فى اختصاص المحكمة بما يجعله شاملا كذلك لطلبات إلغاء القرارات الصادرة بفصل الموظفين العموميين غير الدائمين ولا ريب فى أن هذا القانون يسرى على الدعاوى القائمة التى لم يتم الفصل فيها إذ بعد أن صدر القانون رقم 112 لسنة 1946 منشئا للناس حق الطعن قضائيا بالإلغاء فى القرارات الإدارية بعد أن لم يكن لهم مثل هذا الحق من قبل فإن القانون رقم 9 لسنة 1949 فى الخصوص المشار إليه آنفا لا يعدو أن يكون من قوانين ترتيب الاختصاص أو تغييره ومن الثابت فقها وقضاء أن مثل هذه القوانين ذات أثر واجب النفاذ فورا Effet immediat وبهذه المثابة تسرى على الدعاوى القائمة باعتبارها لا تمس حقوقا مكتسبة أو حالات قانونية ذاتية ومن ثم يكون الدفع بعدم الاختصاص على غير أساس سليم من القانون واجبا رفضه.