⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 565 لسنة 5 قضائية

أحكام القضاء الإداري 1951-11-28 سنة المكتب الفني: 6
ملخص / وقائع الدعوى: ترقية

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تنفيذه
⚖️ إختيار - كيفية إستخلاصه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة حبشى ابراهيم سمرى وعضوية سيد على الدمراوى والسيد ابراهيم الديواني المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان الأصل في الترقية أنها اختيارية للإدارة تترخص في تقديرها بلا معقب عليها مادام خلا قرارها من إساءة استعمال السلطة بحيث لا ينشأ أصل حق للموظف فيها إلا من تاريخ صدور القرار الإداري بها، إلا انه إذا كان القانون قد قيد سلطة الإدارة في هذا الشأن بأن عين الضابط الذي يتعين التزامه في التطبيق الفردي كما لو جعله الأسبقية في الحصول على اللقب العلمي فإن تساوى المرشحون فيه كان الضابط هي الأسبقية في الحصول على الدرجة المالية، كان متعينا على الإدارة أن ترقى الأقدم في اللقب العلمي ما دامت صلاحيته للترقية في ذاتها غير منكورة ولا يجوز تخطيه في الترقية إلى الأحدث في هذا اللقب ولو كان هو الأسبق في الحصول على الدرجة المالية لأن القانون في واقع الأمر قد رتب للأول أصل حق في الترقية على أساس أسبقيته في الحصول على اللقب العلمي. فإن خالفت الإدارة ذلك كان قرارها مخالفا للقانون وجاز لصاحب الشأن أن يطلب إلغاءه فضلا عن المطالبة بتعويضه عما أصابه من أضرار بسببه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
قضت هذه المحكمة في حكمها السابق في القضية رقم 562 لسنة 2 القضائية باعتبار القرار الصادر من مجلس إدارة جامعة فؤاد الأول في 6 من يوليه سنة 1948 المصدق عليه من وزير المعارف العمومية في 13 منه عديم الأثر فيما تضمنه من تخطى المدعى في تلك الترقية فكان يتعين على الإدارة تنفيذاً لهذا الحكم، أن يضع الأمور في نصابها الصحيح بأن تعتبر ترقيته من تاريخ القرار المذكور الذي تخطاه بما يستتبع ذلك من أثار مالية أي استحقاقه علاوة الترقية منذئذ طبقا للقوانين واللوائح مادام له أصل حق في ذلك، فيكون المدعى والحالة هذه محقا في تعويضه عما فاته بسبب ذلك القرار الخاطئ بما يعادل فرق الراتب في المدة المذكورة.