الطعن رقم 459 لسنة 4 قضائية
أحكام القضاء الإداري
1952-12-18
سنة المكتب الفني: 7
ملخص / وقائع الدعوى:
ميعاد
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ترقية بالتيسير
⚖️ حجيته
⚖️ إستحقاق مكافأة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
صدر هذا الحكم من الدائرة الثالثة المشكلة برياسة محمد عفت وبحضور الأستاذ على أبو الغيط والدكتور عبد الحكيم فراج وحسن أبو علم ووصفى أباظه المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الحكومة لم تقدم دليلا على علم المدعى بالقرارين موضوع الطعن في الطلب الأصلي - ولم تنازع أيضا في أنهما لم يعلنا إلى المدعى ولم ينشرا بالجريدة الرسمية فإن الدفع بعدم قبول المدعى لرفعها بعد الميعاد يكون في غير محله متعينا رفضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ليس للمدعى أن يثير النزاع من جديد بعد أن فصلت فيه المحكمة بحكم حائز لقوة الشئ المقضي به وتحدد على مقتضاه مركزه نهائيا بأن ترقيته تمت على درجة متخلفة عن التنسيق وليس على درجة أصلية، وهو أمر لا يجوز قانونا لما يترتب عليه من الإخلال بالحجية القانونية للأحكام.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
ما دام أن المدعى قد رقى تنسيقا إلى الدرجة الخامسة فإن قواعد التنسيق لا تجيز ترقيته إلى الدرجة الرابعة بطريق التيسير لأن الترقية بالتيسير في درجات التنسيق لا تكون إلا للموظفين الذين لم يستفيدوا أصلا من التنسيق حتى أن من كانت فائدتهم منه مقصورة على مجرد تعديل أقدميتهم في الدرجة التي هم فيها يحرمون كذلك من الترقية بطريق التيسير إن لم ينزلوا عن تعديل أقدميتهم ويردوا الفروق التي قبضوها.